تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
14
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وتغسيله الميت ( 1 ) . الثالث : لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد ( 2 ) . الرابع : لتكفين الميت ( 3 ) أو دفنه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 2 : 263 / أبواب الجنابة ب 43 ح 3 ، 544 / أبواب غسل الميت ب 34 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 3 : 193 / أبواب الدفن ب 31 ح 7 ، 221 / أبواب الدفن ب 53 ح 1 . ( 3 ) قد عدل سيدنا الأُستاذ ( مدّ ظله ) عن ذلك وبنى على صحّة طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال ، وأفاد في وجه ذلك أن طريق الشيخ إلى كتابٍ إذا كان ضعيفاً في المشيخة والفهرست ، ولكن كان للنجاشي إلى ذلك الكتاب طريق صحيح ، وكان شيخهما واحداً كما في المقام وهو ابن عبدون ، حكم بصحة رواية الشيخ أيضاً عن ذلك الكتاب ، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبر به شخص واحد كابن عبدون مثلًا النجاشي مغايراً لما أخبر به الشيخ ، فإذا كان ما أخبرهما به واحداً وكان طريق النجاشي إليه صحيحاً حكم بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب أيضاً لا محالة ، ويستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روي بطريقين ذكر أحدهما الشيخ وذكر النجاشي الطريق الآخر ، وليلاحظ [ معجم رجال الحديث 1 : 78 ] .